مركز المعجم الفقهي

3944

فقه الطب

- فقه السيد الخوئي جلد : 38 من صفحة 145 سطر 3 إلى صفحة 145 سطر 8 وكالسرقة في المرة الثالثة بعد أن قطعت يده ورجله في المرتين الأوليين ، فإنه يحبس ويصرف عليه من بيت المال وكما لو قطع الحاكم يد أحد لسرقة أو قصاص فاحتاج إلى العلاج كي لا يموت فإن مصرف المعالجة على عاتق الحاكم يبذله من بيت المال .